بسم الله الرحمن الرحيم
إلزام الإدارات العمومية
بتعليل قراراتها الإدارية
سألني صديق عن النقطة الإدارية التي توصل بها لهده السنة و التي هي اقل من السنة2007 فاردت من هنا ان يستفيد اكبر عدد من الإخوان فنقول :
مادام النائب لا يتوفر على مبرر لنقطته فذلك يعتبر في نظر القانون تجاوز للسلطة خاصة وأن التنقيط يعتبر قرارا إداريا فكل تنقيط من شأنه أن يلحق الضرر بالوضعية الإدارية والمالية للموظف يجب تبريره حسب القوانين التالية :



ويمكنك توجيه تظلم عن طريق السلم الإداري في شأن الموضوع وانتظار 60 يوما بعد تاريخ استلام الإدارة للتظلم وفي حالة عدم الرد يعتبر ذلك رفضا ضمنيا وإذ ذاك يمكنك التوجه للمحكمة الإدارية في ظرف لا يتجاوز 60 يوما بعد 60 يوما الأولى
فالمعروف او المتداول بين النيابات انهم يأخدون نقطة المدير زائد نقطة التفتيش و تقسم على اثنين لتكوين نقطة النائب و هدا غير صحيح بالمرة إن التنقيط له منطقه وقانونه فقسمة نقطة المفتش +نقطة المدير /2 لتشكيل نقطة النائب ،هذه الطريقة غير قانونية
إن التنقيط يجب أن يكون مبررا لا عشوائيا بالقسمة أو بالضرب أو زائد أو ناقص،التنقيط له علاقة بالعمل وبملف المعني وحسب عناصر التنقيط الواردة ببطاقة التنقيط